كتاب الرحلة إلى أفريقيا - ط عالم الفوائد

من] (1) النساء؛ لانهم أكثر تعرضا لاسباب الموت، فلو قصر واحد
على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن، فيضطررن
لركوب الفاحشة والفاقة، فهو من قبيل الشرع منصوص في كتاب الله،
وحكمه ظاهرة.
أما هذا العرف الجاري في هذه البلاد من أنه لايمكن أن يجمع
رجل بين اثنتين من بنات القبائل من البيوت التي يشار إليها، فهذا
جمتكلم فيه من جهتين:
إحد 1 هما: أن بعض الناس يقول: هذا العرف حرام وليس بجائز،
وهذه شروط ليست في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو
باطل وإن كان مائة شرط.
ونحن لا نقول بهذا، بل نقول: إن المرأة إذا خطبها الخاطب تقول
له: أما إجابتي إياك فهو حقي، والشرع أعطاني الاختيار إن شئت
أجبتك وان شئت لم أجبك، و نا جيبك بشرط أن لا تتزوج علي.
واقتصاره على واحدة جائز شرغا، فهي ما اشترطت عليه إلا أمراً يجوز
له، فان رضي بهذا الشرط فهذا الشرط في كتاب الله، لأن الله يوجب
على المسلمين الوفاء لاخوانهم المسلمين بالشروط، والله يقول:
<جمأئها ين ءامنوا أؤفوا لهألعقود) [المائدة/ 1] والالف واللام
للاستغراق، ويقول: < وأو! ؤا باتعهد إن أئعهد كان متشو،!)
[الإسراء/ 34] ويقول النبي ع! ييه: " آية المنافق ثلاث " إلى أن قال: " وإذا
(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق ه
149

الصفحة 149