وعد أخلف " (1). فكل وعد خذه مسلم على أخيه لم يحرم حلالا ولم
يحل حراما فهو في كتاب الله للأمر بالوفاء بالعهود في النصوص العامة
في كتاب الله وسنة نبيه، لكئا نقول: إن هذا الامر وإن كان قد يتمشى
مع الشرع فيجب على عامة الناس المعاونة على محاربته وإزالته
بالطريق الاجتماعية، و ن يزيلوا هذه الاغلاط وهذه الاعراف الفاسدة؛
لان هذا يقلل عددهم، وترك هذه السنة يقلل العدد ويترك عددا ضخما
من نسائهم ليس في كفالة أحد، فهو وإن أجازه الشرع فالشرع فيه حسن
وفيه أحسن، فهذا وإن كان حسئا جائزا فتركه احسن منه، وعلى
المسلمين أن يحاربوا هذه الفكرة محاربة اجتماعية لكون غيرها حسن
منها، وأن يتخلصوا من هذا العرف الفاسد؟ لان الرجل إذا كان قادرا
على اثنتين أو ثلاث كان ذلك فيه نفع من جهات متعددة ككثرة كفالة
النساء، وصار عدد ضخم، وقل الطلاق الذي يضطر إليه الرجل إذا زال
غرضه من هذه ليستبدل بها هذه؛ لانه لو فسح في هذا قل الطلاق،
وكثر التناسل، وكثرت كفالة النساء، وقل الايامى في الدنيا، فهي
مصالح كثيرة جدا، فعلى المسلمين أن يلتفتوا إليها من حيث إنها أفصل
و حسن لا من حيث إنها أمر حرام، هذا الذي يطهر لنا و دده تعالى
أعلم.
[السؤال الثامن عشر:] ما تقولون في التزام شخص مذهبا معينا من
(1) اخرجه البخاري في الايمان، باب علامة المنافق. حديث رقم (33) 98/ 1،
و طراقه (6095.2749،2682). ومسلم في الايمان، باب بيان خصال
المنافق. حديث رقم (59) 78/ 1.
150