غير نظر الى دليل ولا الى قول قائل؟ وهل يستوي في هذا العوام
وغيرهم، أم لا؟
الجواب: أن التزام مذهب معيق لم يرد به نص من كتاب الله ولا
سنة نبيه! ي! ولا إجماع، ومتاخروا الاصوليين من جميع المذاهب
كلهم مطبقون على وجوبه، ومستندهم في ذلك تحقيق المناط.
وايضاح ذلك أنهم يعلمون أن الله يقول: لقلمون!) [النحل/ 43] ويرون أنه لم يبق مجتهد مستحق بان يستفتى
فيفتي، واذا عندهم إذا كان لم يكن في الموجودين من هو أهل للفتوى
يجب تقليد بعض الذين ماتوا وهم أهل للفتوى. ثم إنهم اختاروا
مذاهب الاربعة وحصروا التقليد فيها دون غيرهم من فقهاء الامصار،
قالوا: لانه لم يدون مذهب كتدوين المذاهب الاربعة فإن كلام الائمة
فيها دؤن ونوقش وسئلوا عن كل شيء حتى صار المتمذهب به على ثقة
من أن هذه فتاوي ذلك الامام الذي هو هل للفتوى. قالوا: وغير
المذاهب الأربعة من مذاهب الصحابة ومذاهب فقهاء الامصار التي
انقطعت أو لم تنتشر لم تكن بمثابة المذاهب الأربعة لما ذكرنا من
إيضاجها وتحقيقها وتنقيحها؛ فلأجل هذا النوع من تحقيق المناط
أوجيوا تقليد أحد هذه الائمة الاربعة.
والذي يطهر - والله تعالى أعلم - أنه ليس لاحد الحكم بالحصر
على أنه لا يوجد من يكون أهلا لان ياخذ من كتاب الله وسنة نبيه.
وبالجملة فإن الاستقراء يدل على ن أصول الصلال كلها راجعة
إلى أصلين: أحدهما: الافراط، والثاني: التفريط، وأن الحق دائما
151