من لذين أونوا الف) [المائدة / 5] واستدل بما يقولبعض العلماء بان
النص المحرم يقدم على النص المجيز؛ لان ترك مباج هون على الله
من ارتكاب حرامه
ولكن جماهير العلماء علموا أن سورة المائدة من اخر ما نزل من
القرآن، وأن آية: < والمحصنف من لذين أونوا الكحف) نازلة قطعا بعد قوله:
<رلا ننكحوا ألممثربن)، وأن الله - جل وعلا - بين فيها هذا الامر،
والاخذ بظاهر آية البقرة هو مستند التحريم أو مستند الكراهة، وعن
بعضهم التحريم، و ما مستند الجميع فهو في آية المائدة: <والخصئت
من لذين أونوا الف) [المائدة/ 5].
[السؤال العشرون:] قال مالك في الموطا: (باب جواز جمع
الاختين) [. . .] (1).
الجواب: أن الجمع بين الاختين في ملك اليمين حرام عند الائمة
الاربعة وجل فقهاء الامصار، و جازه داود بن علي الظاهري وأتباعه،
حجة الجمهور آية من كتاب الله في سورة النساء، وهي قوله: <وأن
تخمعوابف لاختئر) [النساء/ 23] لان المصدر المنسبك من قوله
(أن) وصلتها في قوله: <وأن تخمعو بتن اكةختتر) عطف على
المضاف المحذوف في قوله: < حرمت عليم أ! يئ) [النساء/
23] أي: حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وحرم عليكم الجمع بين
الاختين. والالف واللام في قوله: < كةختتر) هو (أل)
(1) باقي السؤال ذهب لانقطاع التسجيل. والذي في الموطأ (ص 366): "ما جاء
في كراهية إصابة الاختين بملك اليمين والمرأة وابنتها".
154