الاستغراقية، ودخلت على اسم الجنس المثنى، وهي تعم عند علماء
الأصول، فعمت بطاهرها كل أختين سواء كانتا بعقد أو بملك يمين،
هذه حجة الجمهور، وهي واضحة.
واحتح داود بن علي الظاهري و تباعه على جواز الاختين في ملك
اليمين بايتين من كتاب الله إحداهما مكررة والأخرى غير مكررة، أما
الاية المكررة فهي في سورة <قد أفلح المومنون ث!) وسورة <سال
سيمالل) وهي قوله تعالى: < والذين هم لفروجهم خطون! لا فى
ازوجهم اوما ملكت ايمنهم فمانهم غئر ملومين!) [المؤمنون / 5، 6] وقد
تقرر في فن الاصول أن (ما) الموصولة من صيغ العموم، قال داود:
الله - جل وعلا- نفى الملامة عمن لم يحفظ فرجه عن ملك يمينه
و طلق، وجعل العداء فيما وراء ذلك و طلق <فمن اتتغئ ورا ذلك
فأولتك هم العادون!) وعضد داود مذهبه بأن قال: إن آية: < وأن
تخصعوا بف اكهختتر) [النساء/ 23] في سياق العقود والانكحة،
واية: < و ما ملكت أيمنهثم) في سياق التسري، فلنترك تلك في
محلها، ونترك هذه في محلها.
وأجاب الجمهور بأن قالوا: إن بين الايتين عموما وخصوضا من
وجه، والمقرر في الاصول: أن الايتين إن كان بينهما عموم وخصوص
من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها ويجب
الترجيح، كما عقده العلامة الشنقيطي العلوي سيدي عبدالله في "مر قي
السعود " بقوله (1):
(1) ا لمرا قي (ص 7 5).
155