كتاب الرحلة إلى أفريقيا - ط عالم الفوائد

الاستغراقية، ودخلت على اسم الجنس المثنى، وهي تعم عند علماء
الأصول، فعمت بطاهرها كل أختين سواء كانتا بعقد أو بملك يمين،
هذه حجة الجمهور، وهي واضحة.
واحتح داود بن علي الظاهري و تباعه على جواز الاختين في ملك
اليمين بايتين من كتاب الله إحداهما مكررة والأخرى غير مكررة، أما
الاية المكررة فهي في سورة <قد أفلح المومنون ث!) وسورة <سال
سيمالل) وهي قوله تعالى: < والذين هم لفروجهم خطون! لا فى
ازوجهم اوما ملكت ايمنهم فمانهم غئر ملومين!) [المؤمنون / 5، 6] وقد
تقرر في فن الاصول أن (ما) الموصولة من صيغ العموم، قال داود:
الله - جل وعلا- نفى الملامة عمن لم يحفظ فرجه عن ملك يمينه
و طلق، وجعل العداء فيما وراء ذلك و طلق <فمن اتتغئ ورا ذلك
فأولتك هم العادون!) وعضد داود مذهبه بأن قال: إن آية: < وأن
تخصعوا بف اكهختتر) [النساء/ 23] في سياق العقود والانكحة،
واية: < و ما ملكت أيمنهثم) في سياق التسري، فلنترك تلك في
محلها، ونترك هذه في محلها.
وأجاب الجمهور بأن قالوا: إن بين الايتين عموما وخصوضا من
وجه، والمقرر في الاصول: أن الايتين إن كان بينهما عموم وخصوص
من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها ويجب
الترجيح، كما عقده العلامة الشنقيطي العلوي سيدي عبدالله في "مر قي
السعود " بقوله (1):
(1) ا لمرا قي (ص 7 5).
155

الصفحة 155