وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتفا معتبر
والعلماء لما نظروا بين الايتين وجدوا عموم < وأق تجمعوا بف
لاختين > [النساء/ 23] أرجح من طرق متعددة توجب تقديمه على
عموم < أوما ملكت يمنهم) أحد هذه الطرق أن عموم < وأق تخمعوا
بف ألاختتن) [النساء/ 23] نص في محل المدرك المقصود بالذات
لابانة هذا الحصنم؛ لان السورة - سورة النساء - والمحل هو الذي
تعرض فيه القران لما يحل من النساء وما يحرم، فصرح فيه بمتع
الاختين، أما اية < سأذ سايل >، وآية < قد أقلع المؤمنون!) فلم تسق
واحدة منهما لتحريم امرأة ولا لتحليل أخرى، وإنما سيقتا لمدح
المتقين فصنان حفظ الفرج من جميع خصال المتقين، فاستطرد أنه لم
يلزم عن الزوجة والسرية، والنص المسوصب بالذات لابانة الحكم أولى
بالعمل من الذي لم يسق لذلك.
الوجه الثاني: من هذه المرجحات: ن اية: <أو ما ملكت
أيصنبم > [المؤمنون/ 6] أجمع جميع العلماء أنها ليست باقية على
عمومها بالاجماع؛ لان الاخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين
إجماعا؛ لاجماع جميع المسلمين على أن اية < وماملكث اينم)
يخصص عمومها بعموم قوله: < وأخوت! م مف ألر! عةص) [النساء/
23] وموطوءة الاب لا تحل بالإجماع لاجماع المسلمين أن آية < أوما
ملكت أيمنهئم > يخصص عمومها بعموم قوله: < ولا تنكحوا ما نكح
"اباؤ- مى النسآ إلا ما قد سلف) [النساء/ 22] والمقرر في
الاصول - على أصح الوجهين - أنه إن تعارض عامان أحدهما مخصص
156