كتاب المحاضرات - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

به تتضمن إحدى المصالح الثلاثة المذكورة فهو المعروف عند
الاصوليين بالوصف المناسب، كاناطة تحريم الخمر بالاسكار، فانها
تتضمن مصلحة حفظ العقل، ودرء المفسدة عن العقل من
الضروريات، كما هو معلوم.
وان كانت إناطة الحكم به لا تتضمن مصلحة أصلا لا بالذات ولا
بالتبع، فهو المعروف في الاصطلاح بالوصف الطردي، ولا يصح
التعليل به إجماعاه
واعلم أن الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطة
الحكم به مصلحة أصلا ينقسم إلى قسمين:
1 - أحدهما: أن يكون طرديا في جميع أحكام الشرع كالطول
والقصر، فانك لا تجد حكما من حكام الشرع معاهلا بالطول أ و
القصر؛ لان إناطة الحكم بذلك خالية من المصلحة أصلا.
2 - الثاني منها: أن يكون الوصف طرديا في بعض الاحكام دون
بعض كالذكورة والانوثة بالنسبة إلى العتق، فان أحكام العتق لا ترى
شيئا منها يناط بخصوص الذكورة أو الانوثة، فهما طرديان بالنسبة إلى
العتق، مع أن الذكورة والانوثة غير طرديين في أحكا! أخرى غير العتق
كالميراث، لقوله تعالى: < فللذكر ممل ح! الائثيين) [النساء/ 176]
وكالشهادة لقوله تعالى: ترضون من المثهدإ) 1 البقرة/ 282] الى غير ذلك من الاحكام التي تعتبر
فيها الذكورة والانوثة غير العتق.
30

الصفحة 30