كتاب المحاضرات - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وإذا علمت بما ذكرنا انقسام الوصف باعتبار تضمنه المصلحة
وعدمها إلى منالسب، وطردي، وشبهي، فاعلم أن الوصف المنالسب
الذي هو المقصود بالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد منها صادق
بصورتين. فيصير مجموع الصور أربعا.
وايضاح ذلك: أن المصلحة التي تصمنها الوصف فصار مناسبا
بسبب تضمنه لها تنقسم إلى ئلاث حالات لا رابعة لها.
الأول: أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة
وعدم إهدارها، كالاسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر، والصغر بالنسبة
إلى الولاية على المال.
الثانية: أن يدل دليل خاص على إهدارها وعدم اعتبارها، كما لو
ظاهر الملك من امرأته، فمصلحة الزجر والر ح في تحصيص تكميره
بالصوم؟ لان الصوم هو الذي يردعه عن العود إلى مثل ذلك، أما
الإعتاق والاطعام فهو أسهل شيء على الملوك؛ لانهم لا يبالون به
لخفته عليهم، ولكن الشرع الكريم ألغى هذه المصلحة وأهدرها، كما
قال تعالى. < ثم يعو ون لماقالوا فمخرير رقبؤ) [مخلة/ 3].
واعلم أن الشرع الكريم لا يلغي اعتبار مصلحة ويحكم بإهدارها
إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها؛ لان عتق الرقبة
وإخراجها من الزق أهم في نظر الشرع من التضييق على الملك بالصوم
لينرجر بالتكفير بذلك.
الثالثة: هي أن لا يدل دليل حاص على اعتبار مناسبة ذلك
32

الصفحة 32