كتاب المحاضرات - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الوصف ولا على إهدارها.
فان دل الدليل الخاص على اعتبار تلك المصلحة، فهو المعروف
بالمؤثر والملائم.
وإن دل الدليل الخاص على إهدار تلك المصلحة، فهو المعروف
عند أكثر اهل الأصول بالغري! ه
وان لم يدل الدليل الحاص على اعتبارها ولا على إهدارها، فهي
المصلحة المرسلة. وانما قيل لها مصلحة لان المفروض تضمن
الوصف المذكور لاحدى المصالح الثلاث، وانما قيل لها مرسلة
لارسالها أي إطلاقها عق دليل خاص يخقيد ذلك الوصف بالاعتبار أ و
بالاهدار، وتسمى: المرسل، والمصالح المرسلة، والاستصلاح،
وسيأتي إلى شاء الله كلام أهل العلم فيها.
اعلم أولا ن بعض العلماء شنع على مالك بن أنس - رحمه الله-
في الاخذ بالمصالح المرسلة تشنيعا شمديدا، كأبي المعالي الجويني
ومن وافقه، معابوا مالكا بأنه يحكم بضرب المتهم ليقر بالسرقة مثلا،
وقالوا: لاشك أن ترك مذنب أهون من! هانة بريء، وزعموا أنه يجيز
قتل ثلث الامة لاصلاح الثلثين، وأنه يبيج قطع الاعضاء في
التعزيرات. وقال بعضهم: العمل بالمصالح المرسلة تشريع جديد
لعدم استناد المصالح المرسلة إلى نص خاص من كتاب أو سنة
وسنذكر أولا حجة مالك المتضمنة الجواب عما قيل عنه.
ثم نذكر بعد دلك ما يحتاج إليه هن الكلام على المصالح
المرسلة، وموقم! أهل المداهب وأصحابهم منها.
33

الصفحة 33