كتاب المحاضرات - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الامة لاصلاح الثلثين،
وأنه يجيز قطع الاعضاء في التعزيرات؛ فهي دعوى باطلة لم يقلها
مالك، ولم يروها عنه أحد من أصحابه، ولا توجد في شيء من كتب
مذهبه كما حققه القرافي، ومحمد بن الحسن البناني وغيرهما، وقد
درسنا مذهب مالك زمنا طويلا، وعرفنا أن تلك الدعوى باطلة.
أما حكمه بضرب المتهم ليقر بالسرقة، فهو صحيح عن مالك كما
عقده ابن عاصم في تحفته بقوله:
وإن تكن دعوى على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم
ومالك لا يجيز ضرب المتهم إلا إذا ثبتت عليه الخيانة قبل ذلك
ثبوتا لا مطعن فيه فثبوت كونه خائنا رجح عنده طرف الاحتياط للمال
ليقر به أما الذي لم تثبت عليه الخيانة سابقا، فلم يقل بضربه ليقر.
وثبوت الخيانة له أثره في الشرع، فمن قذف من ثبت عليها الزنا لا
يحد بدليل قوله تعالى: < والذين يرمون المحصتت. . .) [النور/ 4] فمفهوم
قوله تعالى: <المخصتت) أن الذين يرمون غير المحصنات لا تثبت
عذم تلك الاحكام المذكورة في قوله تعالى: <فالدوووثمئين
! دة. .) [النور/ 4] الاية. قالوا: وقي بعض الروايات لحديث الافك:
أن عليا ضرب بريرة لتخبر بالحقيقة عن عائشة، وضربه لها مصلحة
مرسلة، ولم ينكر عليه ع! يم.
وذكز ابن حجر أن رواية الضرب المذكورة جاءت من رواية أبي
أوس وابن إسحاق.
34

الصفحة 34