كتاب المحاضرات - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قلت: وقد ثبت في "صحيح مسلم " مالفظه: "فانتهرها بعض
أصحابه فقال: اصدقي رسول الله! ي! " الحديث، وبريرة مسلمة،
وانتهارها من غير ذنب أذى لها بلا موجب، و ذى المسلم حرام، وكان
مستند من انتهرها هو مطلق المصلحة المرسلة، ولم ينكر النبي! ي!،
فهو تقرير منه للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة.
واحتح مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون
بها من غير أن يخالف منهم أحد. قال علماء المالكية: ومن أمثلة
ذلك: نقط المصحف، وشكله، وكتابته، لأجل حفظه في الاوليين من
التصحيف، وفي الثالث من الذهاب والنسيان.
قالوا: ومن أمثلة ذلك حرق عثمان - رضي الله عنه - للمصاحف
وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف.
قالوا: ومن أمثلته تولية أبي بكر لعمر؛ لانه لا مستند له فيها إلا
المصلحة المرسلة على التحقيق، وقول بعضهم: إنه من القياس،
خلاف الظاهر، يعنون قياس العهد على العقد.
قالوا: ومنه ترك عمر الخلافة شورى بين ستة؛ لان النبي لمجيم توفي
وهو عنهم راض.
قالوا: ومن أمثلة ذلك هدم عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد
عند ضيق المسجد لاجل مصلحة توسعته.
قالوا: ومن أمثلة ذلك زيادة عثمان لاحد الاذانين في الجمعة
لكثرة الناس.
35

الصفحة 35