كتاب المحاضرات - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الماوردي في كتاب "الاحكام السلطانية "، فإنه توسع في ذلك توسعا
كثيرا لم يوجد للمالكية منه إلا اليسير" وذكر بعض أمثلة مما ذكروه ثم
قال: "فلو قيل: إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان
ذلك هو الصواب "، وقال الغزالي في "المستصفى ": "وقد اختلف العلماء
في جواز اتباع المصلحة المرسلة، ولابد من كشف معنى المصلحة
و قسامها فنقول: المصلحة بالاضاقة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام:
1 - قسم شهد الشرع باعتبارها.
2 - وقسم شهد لبطلانها.
3 - وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها إلى أن قال:
القسم] لثالث: مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص
معين، وهذا في محل النظر. . . " إلى اخر كلامه الطويل، وفيه تقسيم
المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، كما أوضحنا،
ومعلوم أن الضروريات يراد بها درء المفسدة عن الدين والنفس،
والعقل والنسب والعرض، والمال. وإن كان الغزالي عدها خمسا
فحذف العرض.
ثم قال بعد ذلك: "فاذا عرفت هذه الأقسام فنقول: الواقع في
الرتبتين الاخيرتين - يعني الحاجيات والتحسينيات - لا يجوز الحكم
بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل. . . " إلى أن قال: "أما الواقع في
رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له
أصل معين. ومثاله: أن الكفار لو تترسوا بجماعة من أسارى
المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا
39

الصفحة 39