كتاب المحاضرات - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلفا معصوفا لم يذنب ذنبا،
وهذا لا عهد به في الشرع ه
ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم
يقتلون الاسارى أيضا، فيجوز أن يقول قائل: هذا الاسير مقتول بكل
حال، فحفط جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لانا نعلم
قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند
الامكان، فان لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل، وكان هذا
التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد
وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر، لكن توصيل هذا المقصود
بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين. فهذا
مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين، وانقدح
اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضر؟ رة قطعية كلية، وليس في
معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا
ضرورة. فينا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها لانها
ليست قطعية بل ظنية، وليس في معناها جماعة في سفيتة لو طرحوا
واحدا منهم لنجوا والا غرقوا بجملتهم لانها ليست كلية إذ يحصل بها
هلاك عدد محصور. وليس ذلهش كاستئصال كافة الم! سلمين، ولانه
ليس يتعين واحد للاغراق إلا ان يتعين بالقرعة ولا صل لها. وكذلك
جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدّا بالقرعة لنجوا، فلا رخصة فيه لان
المصلحة ليست كلية، وليس في معناها قطع اليد للاكلة حفطا للروح،
فانه تنقدح الرخصة فيه؛ لانه إضرار به لمصلحته، وقد شهد الشرع
للاضرار بشخص في قصد صلاحه، كالفصد والحجامة وغيرها ه ". "
40

الصفحة 40