كتاب المحاضرات - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

إ لى آخر كلامه.
فتراه في هذا الكلام صرح بجواز العمل بالمصلحة المرسلة
بالقيود المذكورة في مسألة ترس الكفار بالمسلمين، وذكر أن العمل
بها لا يجوز في مرتبة الحاجيات والتحسينيات.
فهنا في "المسشصفىدا ذكر جواز العمل بها في خصوص
الضروريات دون الحاجيات والتحسينيات، ولكنه ذكر في "شفاء
الغليل " جواز العمل بها في الحاجيات أيضا.
واعلم أن مسألة التتزس المذكورة اعترصت على الغرالي من
وجهين. اعترضها السبكي في "جمع الجوامع " بأنها ليست من
المصالح المرسلة لدلالة النصوص على العمل بها فقال: "وليس منه
مصلحة ضرورية كلية قطعية؛ لانها مما دل الدليل على اعتباره فهي
حق قطعا، واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القول به،
قال: والظن القريب من القطع كالقطع " 5 اهمن " جمع الجوامع ".
وتراه زعم أن مسألة التتزس ليست من المرسل لشهادة الشرع لها.
واعترضها أيضا عليه الابياري من المالكية وهو من شيوخ ابن الحاجب
بأن قال: " ما قاله - يعني الغزالي - في المسألة المذكورة غير صحيح،
ولم يبد دليلا على ما ادعاه، بل اقتصر على مجرد الدعوى واعتباره
القيود الثلاثة، وهي كونها ضرورية قطعية كلية أمر لا يتصور، ولا وقوع له
في الشريعة اصلا". اهمنه بواسطة نقل ابن حلولو في "الضياء اللامع ".
ئم قال الغزالي في " المستصفى ": "فان قيل: فتوظيف الخراج من
41

الصفحة 41