كتاب المحاضرات - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

المغنومة من الكفار، مع أن ظاهر القران يدل على أن أربعة أخماسها
للغانمين، لعموم قوله تعالى: خمسه! و الاية [الانفال/ 1 4]. أي والاخماس الاربعة الباقية للغانمين.
ولم يفعل عمر ذلك بل لم يقسم الارض المغنومة على الغانمين،
وإنما تركها لينتفع ممبها جميع المسلمين في المستقبل؛ لأنها لو قسمت
لم يبق خراج يكفي الجيوش لحماية بلاد المسلمين. ولذا صح عن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "لولا اخر المسلمين ما
فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي! خيبر"، وفي لفظ
في "الصحيح " عن عمر رضي الله عنه: "والذي نفسي بيده لولا أن أترك
آخر المسلمين ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم
النبي! خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها"، ليس معناه أ ن
عمر رضي الله عنه خصص عموم خمسه. 0) الاية بمصلحة مرسلة كما يطنه بعض المتعلمين الذين لم
يمارسوا الكتاب والسنة؛ لان كلام عمر - رضي الله عنه - صريح في أنه
يرى أن الامام مخير بين قسم الارض المغنومة على الغانمين، وبين
استبقائها لانتفاع جميع المسلمين؛ لأن ذلك مفهوم من فعله! يخم، وقد
حضره عمر؛ لان النبي ع! يو قسم الارض المغنومة تارة وترك قسمتها
أخرى، فدل ذلك على جواز كلا الامرين، فقد قسم بعض أرض خيبر
وترك بعضها، وقسم أرض قريظة، ولم يقسم أرض مكة.
فإن قيل: أرض خيبر أخذ بعضها عنوة وهو الذي قسم، وبعضها
أخذ ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهو الذي لم يقسم.
43

الصفحة 43