كتاب منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي» ط عالم الفوائد

يضر بجاره ونحو ذلك.
القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78 {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. ونحو ذلك من الأدلة.
ومن فروع هذه القاعدة: الأخذ بالرخص كالقصر والجمع، والإفطار في رمضان في السفر، والتيمم إن كان استعمال الماء يضره ضررًا بينًا. ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض أنواع التكليف لا يكون موجبًا للتخفيف، كالوضوء في شدة البرد، والصوم في شدة الحر، وكإدخال النفس الغرر في الجهاد في الصف تحت ظلال السيوف. وبذلك تعلم أن هذه القاعدة التي هي "المشقة تجلب التيسير" أغلبية.
القاعدة الثالثة: لا يرفع اليقين بالشك.
ومن فروع هذه القاعدة: ما إذا شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا فإنه يبني على اليقين. ومن فروعها: تكليف المدعي بالبينة لأن براءة الذمة مقطوع بها في الأصل فلا يرتفع حكمها بشك. ومن فروع هذه القاعدة عند الجمهور: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا ترتفع طهارته المتيقنة بالحدث المشكوك فيه. وخلافُ مالكٍ -رحمه الله- للجمهور في أحد قوليه في هذه المسألة ليس خروجًا منه عن هذه القاعدة، بل عَمِل بها من جهة أخرى، وهو أنه يرى أن الشك في الحدث شك في الشرط الذي هو الطهارة، والأصلُ عدم الشرط، فلا يرتفع اليقين الأول بعدم الطهارة إلا بتيقن الطهارة ابتداءً ودوامًا. وهذا القول له

الصفحة 81