كتاب منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي» ط عالم الفوائد

وجه من النظر في الجملة لو كان سالمًا من معارضته للحديث الصحيح الوارد بما يقتضي خلافه، الدال على أن من شك في خروج الريح منه لا ينتقض وضوءه المتيقن حتى يتيقن خروج الريح بسماع صوت أو شم ريح، والحديت المشار إليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي هي "لا يرفع يقين بشك".
القاعدة الرابعة: العادة مُحَكَّمة. ويستدل لهذه القاعدة بعموم قوله: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ .. } [الأعراف: 199].
واعلم أن بعض أهل الأصول يقول: إن العوائد منها ما يختلف الحكم فيه بحسب اختلاف العوائد، كالعادة في أقل الحيض والنفاس وأكثرهما، وأقل الطهر، وقدر نفقات الزوجات والأقارب ونحو ذلك.
ومنها ما لا يختلف فيه الحكم باختلاف العوائد، كالخسة والكفاءة في النكاح.
ومن فروع هذه القاعدة تخصيص عمومات ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات، وتقييد مطلقها بالعرف، فلا يجوز لحاكمٍ ولا مفتٍ أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في عرف ذلك البلد.
القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها، ويستدل لهذه القاعدة بحديث "إنما الأعمال بالنيات".
ومن فروع هذه القاعدة تمييز أنواع العبادات بعضها من بعض، كالفرض من الندب وعكسه، وكتمييز الظهر من العصر وعكسه.

الصفحة 82