كتاب المختصر في أصول الفقه

فعلى عدم التّكْرَار لَا يقتضى إِلَّا فعل مرّة أَو يحْتَمل التّكْرَار أَولا يدل على الْمرة والمرات أَو الْوَقْف فِيمَا زَاد على مرّة والمرات أَقْوَال
مَسْأَلَة اذا علق الْأَمر على عِلّة ثَابِتَة وَجب تكرره بتكررها اتِّفَاقًا
وَأَن علق على شَرط أَو صفة فكالمسالة قبلهَا
وَاخْتَارَ القاضى وَأَبُو البركات وَغَيرهمَا التّكْرَار هُنَا
مَسْأَلَة من قَالَ الْأَمر للتكرار قَالَ للفور
وَاخْتلف غَيرهم فَذهب الْأَكْثَر للفور وللتراخى عِنْد أَكثر الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد مثله
وَقَالَ الإِمَام بِالْوَقْفِ لُغَة فَإِن بَادر امتثل
وَقيل بِالْوَقْفِ وان بَادر
مَسْأَلَة الْأَمر بشىء معِين نهى عَن ضِدّه من حَيْثُ الْمَعْنى لَا اللَّفْظ عِنْد الْأَكْثَر
وَعند اكثر الأشاعرة من جِهَة اللَّفْظ بِنَاء على أَن الْأَمر والنهى لَا صِيغَة لَهما وَعند الْمُعْتَزلَة لَا يكون نهيا عَن ضِدّه لَا لفظا وَلَا معنى بِنَاء على
إِرَادَة الْمُتَكَلّم وَلَيْسَت مَعْلُومَة

الصفحة 101