كتاب المختصر في أصول الفقه

والتدليس فَلَا يقتضى فَسَاد العقد على الْأَصَح
الثَّانِيَة النهى يقتضى الْفَوْر والدوام عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الباقلانى وَصَاحب الْمَحْصُول
فَإِن قَالَ لَا تفعل هَذَا مرّة فيقتضى الْكَفّ مرّة
فَإِذا ترك مرّة سقط النهى ذكره القاضى
وَقَالَ غَيره يقتضى تكْرَار التّرْك وَالله أعلم
الْعَام وَالْخَاص أَجود حُدُوده اللَّفْظ الدَّال على جَمِيع أَجزَاء مَاهِيَّة مَدْلُوله
وَالْخَاص بِخِلَافِهِ
وينقسم اللَّفْظ الى مَا لَا أَعم مِنْهُ كالمعلوم أَو الشىء وَيُسمى الْعَام الْمُطلق وَقيل لَيْسَ بموجود

الصفحة 105