كتاب المختصر في أصول الفقه

وَالْمرَاد إِلَّا فى الِاسْتِثْنَاء بِمَعْلُوم فَإِنَّهُ حجَّة بالِاتِّفَاقِ ذكره القاضى وَغَيره
وَفهم الآمدى وَغَيره الاطلاق
وَقيل حجَّة فى أقل الْجمع
مَسْأَلَة الْعَام الْمُسْتَقْبل على سَبَب خَاص بسؤال وَبِغير سُؤال الْعبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ لَا بِخُصُوص السَّبَب عِنْد احْمَد واصحابه وَالْحَنَفِيَّة
وروى عَن احْمَد وَقَالَهُ بعض أَصْحَابنَا الْعبْرَة بِخُصُوص السَّبَب
وللمالكية وَالشَّافِعِيَّة قَولَانِ
وَصُورَة السَّبَب قَطْعِيَّة الدُّخُول عِنْد الْأَكْثَر فَلَا تخص بِالِاجْتِهَادِ
مَسْأَلَة يجوز أَن يُرَاد بالمشترك معنياه مَعًا والحقيقة وَالْمجَاز من لفظ وَاحِد
وَيحمل عَلَيْهِمَا عِنْد القاضى وَابْن عقيل والحلوانى وَغَيرهم ثمَّ هَل هُوَ ظَاهر فى ذَلِك مَعَ عدم قرينه كالعام أم مُجمل فَيرجع الى مُخَصص خَارج الاول قَول الشافعى وَهُوَ كثير فى كَلَام القاضى وَأَصْحَابه فى المباحث

الصفحة 110