كتاب المختصر في أصول الفقه

لَكِن صرح القاضى وَابْن عقيل بالثانى
وَقيل لَا يجوز
وَقيل يمْتَنع فى الْمُشْتَرك فى اللَّفْظ الْمُفْرد وَيجوز فى التَّثْنِيَة وَالْجمع لتعدده
وَقيل يجوز فى النفى لَا الاثبات
مَسْأَلَة نفى الْمُسَاوَاة مثل {لَا يَسْتَوِي أَصْحَاب النَّار وَأَصْحَاب الْجنَّة} للْعُمُوم عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة
وَعند الْحَنَفِيَّة يكفى نَفيهَا فى شىء وَاحِد
مَسْأَلَة دلَالَة الْإِضْمَار عَامَّة عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الْمَالِكِيَّة خلافًا لأكْثر الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة
مَسْأَلَة الْفِعْل المتعدى الى مفعول نَحْو وَالله لَا آكل أَو إِن أكلت فعبدى حر يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه فَلَو نوى مَأْكُولا معينا لم يَحْنَث بِغَيْرِهِ بَاطِنا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبَنَّا وأبى حنيفَة
فعلى الأول فى قبُوله حكما رِوَايَتَانِ
مَسْأَلَة الْفِعْل الْوَاقِع لَا يعم أقسامه وجهاته كصلاته عَلَيْهِ السَّلَام دَاخل الْكَعْبَة لَا تعم الْفَرْض وَالنَّفْل

الصفحة 111