كتاب المختصر في أصول الفقه

والى الْأَخِيرَة عِنْد الْحَنَفِيَّة
وَقَالَ جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة وَمَعْنَاهُ قَول القاضى فى الْكِفَايَة إِن تبين إضراب عَن الأولى فللأخيرة وَإِلَّا فللجميع
وَحكى عَن الأشعرية الْوَقْف
قَالَ أَبُو البركات وعندى حَاصِل قَول الأشاعرة يرجع الى قَول الْحَنَفِيَّة
وَقَالَ المرتضى بالاشتراك اللفظى كالقرء وَالْعين
مَسْأَلَة مثل بنى تَمِيم وَرَبِيعَة أكْرمهم إِلَّا الطوَال للْجَمِيع جعله فى التَّمْهِيد أصلا للمسالة قبلهَا
قَالَ بعض أَصْحَابنَا وَلَو قَالَ أَدخل بنى هَاشم بنى الْمطلب ثمَّ ساير قُرَيْش واكرمهم فَالضَّمِير للْجَمِيع
مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء من النفى إِثْبَات وَبِالْعَكْسِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية فى الأولى
وَسوى بعض الْحَنَفِيَّة بَينهمَا

الصفحة 120