كتاب المختصر في أصول الفقه

يحْتَمل كَالصَّلَاةِ حكما وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة للدُّعَاء فِيهِ لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للغزالى
مَسْأَلَة مَا لَهُ حَقِيقَة لُغَة وَشرعا كَالصَّلَاةِ غير مُجمل
هُوَ للشرعى عِنْد صَاحب التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة وَغَيرهمَا
وَنَصّ إمامنا مُجمل وَقَالَهُ الحلوانى
الْمُبين يُقَابل الْمُجْمل
أما الْبَيَان قَالَ فى الْعدة والتمهيد إِظْهَار الْمَعْنى للمخاطب وإيضاحه
مَسْأَلَة الْفِعْل يكون بَيَانا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى وَبَعض الشَّافِعِيَّة
مَسْأَلَة يجوز عِنْد الْأَكْثَر كَون الْبَيَان أَضْعَف مرتبَة
وَاعْتبر الكرخى الْمُسَاوَاة
وَيعْتَبر الْمُخَصّص والمقيد أقوى مِنْهُ دلَالَة عِنْد الْقَائِل بِهِ
مَسْأَلَة لَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة إِلَّا عِنْد من يَقُول بتكليف مَا لَا يُطَاق
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس وَتَأْخِير الْبَيَان لمصْلحَة هُوَ الْبَيَان الْوَاجِب أَو الْمُسْتَحبّ

الصفحة 129