كتاب المختصر في أصول الفقه

وَهُوَ إبداء الْحِكْمَة دون الحكم غير لَازم فَرد إِذْ الْحِكْمَة لَا تنضبط بالرأى فَرد ضَبطهَا الى تَقْرِير الشَّارِع وفى اندفاع النَّقْض بالاجتراز عَنهُ بِذكر وصف فى الْعلَّة لَا يُؤثر فى الحكم وَلَا يعْدم فى الأَصْل لعدمه نَحْو قَوْلهم فى الِاسْتِجْمَار حكم يتَعَلَّق بالاحجار يستوى فِيهِ الثّيّب والأبكار فَاشْترط فِيهِ الْعدَد كرمى الْجمار خلاف الظَّاهِر لَا لِأَن الطردى لَا يُؤثر مُفردا فَكَذَا مَعَ غَيره كالفاسق فى الشَّهَادَة
ويندفع بالاحتراز عَنهُ بِذكر شَرط فى الحكم عِنْد أَبى الْخطاب نَحْو حران مكلفان محقونا الدَّم فَجرى بَينهمَا الْقصاص فى الْعمد كالمسلمين إِذْ الْعمد أحد أَوْصَاف الْعلَّة حكما وَأَن تَأَخّر لفظا وَالْعبْرَة بِالْأَحْكَامِ لَا الْأَلْفَاظ وَقيل لَا إِذْ قَوْله فى الْعمد اعْتِرَاف بتخلف حكم علته عَنْهَا فى الْخَطَأ وَهُوَ نقض وَالْأول أصح
الثَّامِن الْقلب
وَهُوَ تَعْلِيق نقيض حكم الْمُسْتَدلّ على علته بِعَينهَا
ثمَّ الْمُعْتَرض تَارَة يصحح مذْهبه كَقَوْل الحنفى الِاعْتِكَاف لبث مَحْض فَلَا يكون بِمُجَرَّد قربَة كالوقوف بِعَرَفَة فَيَقُول الْمُعْتَرض لبث مَحْض فَلَا يعْتَبر الصَّوْم فى كَونه قربَة كالوقوف بِعَرَفَة
وَتارَة يبطل مَذْهَب خَصمه كَقَوْل الحنفى الراس مَمْسُوح فَلَا يجب استيعابه بِالْمَسْحِ كالخف فَيَقُول الْمُعْتَرض مَمْسُوح فَلَا يقدر بِالربعِ كالخف
وَكَقَوْلِه فى بيع الْغَائِب عقد مُعَاوضَة فَينْعَقد مَعَ جهل الْعِوَض كَالنِّكَاحِ فَيَقُول خَصمه فَلَا يعْتَبر فِيهِ خِيَار الرُّؤْيَة كَالنِّكَاحِ فَيبْطل مَذْهَب الْمُسْتَدلّ لعدم أَوْلَوِيَّة أحد

الصفحة 156