كتاب المختصر في أصول الفقه

أَو حاجى أى فى رُتْبَة الْحَاجة كتسليط الولى على تَزْوِيج الصَّغِيرَة لحَاجَة تَقْيِيد الكفو خيفة فَوَاته
وَلَا يَصح التَّمَسُّك بِمُجَرَّد هذَيْن من غير أصل
أَو ضَرُورِيّ وَهُوَ مَا عرف الْتِفَات الشرغ اليه كحفظ الدّين بقتل الْمُرْتَد والداعية
وَالْعقل بِحَدّ الْمُسكر وَالنَّفس بِالْقصاصِ وَالنّسب وَالْعرض بِحَدّ الزِّنَا وَالْقَذْف
وَالْمَال بِقطع السَّارِق فَلَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك وَبَعض الشَّافِعِيَّة
الِاجْتِهَاد لُغَة بذل الْجهد فى فعل شاق
وَاصْطِلَاحا بذل الْجهد فى تعرف الحكم الشرعى
وَشرط الْمُجْتَهد إحاطته بمدارك الْأَحْكَام وهى الْأُصُول الْمُتَقَدّمَة وَمَا يعْتَبر للْحكم فى الْجُمْلَة كمية وَكَيْفِيَّة
فَالْوَاجِب عَلَيْهِ من الْكتاب معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ مِنْهُ
وهى قدر خَمْسمِائَة آيَة بِحَيْثُ يُمكنهُ استحضارها للاحتجاج بهَا لَا حفظهَا
وَكَذَلِكَ من السّنة هَكَذَا ذكره غير وَاحِد لَكِن نقل القيروانى فى الْمُسْتَوْعب عَن الشافعى أَنه يشْتَرط فى الْمُجْتَهد حفظ جَمِيع الْقُرْآن وَمَال إِلَيْهِ أَبُو الْعَبَّاس
وَمَعْرِفَة صِحَة الحَدِيث اجْتِهَادًا كعلمه بِصِحَّة مخرجه وعدالة رُوَاته أَو تقليدا كنقله

الصفحة 163