كتاب المختصر في أصول الفقه

قَالَ القرافى وَلَا فى أصُول الْفِقْه
مَسْأَلَة إِذا أدّى اجْتِهَاد الْمُجْتَهد الى حكم لم يجز لَهُ التَّقْلِيد إِجْمَاعًا
وَإِن لم يجْتَهد فَلَا يجوز لَهُ أَيْضا مُطلقًا خلافًا لقوم
وَقيل يجوز مَعَ ضيق الْوَقْت وَقيل ليعْمَل لَا ليفتى وَقيل لمن هُوَ أعلم مِنْهُ وَقيل من الصَّحَابَة
مَسْأَلَة للعامي أَن يُقَلّد من علم أَو ظن أَهْلِيَّته للِاجْتِهَاد بطرِيق مَا دون من عرفه بِالْجَهْلِ اتِّفَاقًا فيهمَا أما من جهل حَاله فَلَا يقلده أَيْضا خلافًا لقوم
مَسْأَلَة وفى لُزُوم تكْرَار النّظر عِنْد تكْرَار الْوَاقِعَة أَقْوَال ثَالِثهَا يلْزمه إِن لم يذكر طَرِيق الِاجْتِهَاد
مَسْأَلَة لَا يجوز خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد عِنْد أَصْحَابنَا وَجوزهُ آخَرُونَ
مَسْأَلَة ذكر القاضى وَأَصْحَابه لَا يجوز أَن يُفْتى إِلَّا مُجْتَهد
وَقيل يجوز فتيا من لَيْسَ بمجتهد بِمذهب مُجْتَهد إِن كَانَ مطلعا على الماخذ أَهلا للنَّظَر
وَقيل عِنْد عدم الْمُجْتَهد وَقيل يجوز مُطلقًا
مَسْأَلَة أَكثر اصحابنا على جَوَاز تَقْلِيد الْمَفْضُول مَعَ وجود الْأَفْضَل خلافًا لِابْنِ عقيل وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

الصفحة 167