كتاب المختصر في أصول الفقه
وَالْمرَاد الِاجْتِهَاد قَالَه ابو الْعَبَّاس وَغَيره
وَأوجب ابْن عقيل وَابْن الْبَنَّا وَغَيرهمَا تقدم مَعْرفَتهَا
وَأوجب القاضى وَغَيره تقدم معرفَة الْفُرُوع
الصفحة 32
222