كتاب المختصر في أصول الفقه

وَالْمرَاد الِاجْتِهَاد قَالَه ابو الْعَبَّاس وَغَيره
وَأوجب ابْن عقيل وَابْن الْبَنَّا وَغَيرهمَا تقدم مَعْرفَتهَا
وَأوجب القاضى وَغَيره تقدم معرفَة الْفُرُوع

الصفحة 32