كتاب الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

فيستحب قبولها؛ ويكره ردها؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تردوا الهدية» (¬1).
وتمتلك ويباح التصرف فيها؛ قال الله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].
ففي الآية دلالة على إباحة قبول الهدية؛ لأن الله تعالى أمر الزوج بأكل ما طابت به نفس امرأته مما أعطته من مهرها، ووصفه بأنه هنيئًا مريئًا (¬2) وهو منها لزوجها هدية. وهذان: الأمر والوصف، من أقوى الأدلة على إباحة قبول الهدية.
ويكره قبول الهدية إذا ترتب عليها ما يناقض القصد الذي شرعت له؛ لأن المقاصد في العقود معتبرة (¬3).
ويجب ردها إن علم أنها بذلت بغير طيب نفس؛ لما روى أنس رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا
¬_________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل: 8383. وصححه الألباني. إرواء الغليل 6/ 59.
(¬2) ينظر: تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص55 - 99.
(¬3) ينظر: فتح الباري 5/ 203، 221 والنية وأثرها في الأحكام الشرعية 2/ 262 والقواعد ص348.

الصفحة 19