كتاب الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

الفرع الثاني: الرشوة
الحديث عن هذا الفرع في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالرشوة
الرشوة في اللغة: بكسر الراء وضمها وفتحها (¬1): ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره؛ ليحكم له، أو يحمله على ما يريد (¬2).
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات لا يخلو معظمها من نقد؛ لكونها غير جامعة أو غير مانعة (¬3) وأحسنها ما نسبه ابن عابدين لصاحب المصباح (¬4) وهو التعريف اللغوي المذكور. وعليه لا يعدو معنى الرشوة في الاصطلاح معناها اللغوي.
¬_________
(¬1) مختار الصحاب ص244 والقاموس المحيط 4/ 336.
(¬2) المصباح المنير ص228.
(¬3) ينظر: فتح الباري 5/ 221 وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص50 - 52.
(¬4) رد المحتار 5/ 362 وينظر: شرح السنة 10/ 88 وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص184.

الصفحة 21