كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم
28 - (1) عن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله ولعن المصورين".
رواه البخاري1 واللفظ له، وأبو داود2 - مختصراً -، والطيالسي3، وابن أبي شيبة4، وأحمد5، وأبو يعلى6، والطبراني في الكبير7، كلهم من طرقٍ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به.
وفي لفظٍ لهم - سوى أبي داود - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه "أنه اشترى حجّاماً فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته عن ذلك فقال ... " الحديث، وفي استدلال أبي جحيفة بهذا الحديث الذي فيه النهي عن ثمن الدم على النهي عن كسب الحجام ما يبين أن أبا جحيفة لم يكن عنده نصٌّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كسب الحجام. فمن روى الحديث
____________________
1 صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (4/رقم: 2086،2238) ، كتاب (9/رقم 5347) ، كتاب الطلاق (9/رقم 5347) ، كتاب اللباس (10/رقم:5945، 5962) .
2 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/755) ] .
3 مسند الطيالسي (ص140) .
4 مصنف ابن أبي شيبة (5/106،116) .
5 المسند (4/308-309) .
6 مسند أبي يعلى (2/190،192) .
7 المعجم الكبير (22/108،109،112،113،116) .

الصفحة 101