اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها، والله سبحانه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
- قوله: " إن الله لما حرم شحومها" يشير قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ …} الآية1.
- قوله: " جملوه" جاء في بعض الروايات " أجملوه".
قال ابن الأثير: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت2.
قال البغوي: فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه3.
2 - (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".
أخرجه أبو داود4، وهذا لفظه، ومن طريقه الدارقطني5، والبيهقي6.
وأخرجه الطبراني في الأوسط7، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية8.
____________________
1 سورة الأنعام، الآية (146) .
2 النهاية في غريب الحديث (1/298) .
3 شرح السنة (4/221) .
4 سنن أبي داود (3/756) .
5 سنن الدارقطني (3/7) .
6 السنن الكبرى (6/12) .
7 المعجم الأوسط (1/43) .
8 حلية الأولياء (8/327) .