كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

وعند الرجوع إلى كلام الأئمة في الرواة عن قتادة نجدهم يقدمون سعيداً وهشاماً على همام إذا انفردا1، فكيف إذا اجتمعا على مخالفة همام.
وهذا الطريق وإن كان المحفوظ فيه الوقف، فإنه قد ثبت في الطرق الأخرى أنّ عبادة كان يحدّث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
الطريق الرابعة: محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد2 عن عبادة بن الصامت مرفوعاً:
رواه النسائي3، وابن ماجه4، والحميدي5، وأحمد6، والبزار7، والشاشي8، والبيهقي9. كلهم من هذا الطريق. وليس في رواية الحميدي والبزار ذكر "عبد الله بن عبيد". ولفظ النسائي: عن عبادة: "نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: والملح بالملح ولم يقله الآخر - إلا مثلاً بمثل
____________________
1 انظر: شرح علل الترمذي (2/694-699) .
2 وقع عند النسائي (7/274) : عبد الله بن عتيك. وهو وَهْم كما قال المزي في تحفة الأشراف (4/258) .
3 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/274-275) ] .
4 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/757-758) ] .
5 مسند الحميدي (1/192-193) .
6 مسند أحمد (5/320) .
7 مسند البزار - البحر الزخار - (7/166) .
8 مسند الشاشي (3/165-166-167) .
9 السنن الكبرى (5/276)

الصفحة 478