كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

148 - (9) عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا".
رواه البخاري1 واللفظ له، ومسلم2، والنسائي3، وأحمد4، والطحاوي5، وابن حبان6، والبيهقي7. كلهم من طرقٍ عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به.
وزاد مسلم: "فسأله رجلٌ فقال: يداً بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعت". وذكر هذه الزيادة أحمد، وعنده أن الرجل الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد، وفي رواية له ثابت بن عبد الله.
إلا أن النسائي رواه من وجهٍ آخر أيضاً عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بمثله، إلا أن يحيى ين أبي كثير مدلِّس8 وقد عنعن، وهو إنما سمع هذا الحديث من يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فإنه هكذا رواه مسلم.
____________________
1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2175،2182) ] .
2 صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1313) ] .
3 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/280) ] .
4 مسند أحمد (5/38،49) .
5 شرح معاني الآثار (4/69) ، شرح مشكل الآثار (15/391) .
6 الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (11/389) .
7 السنن الكبرى (5/282) .
8 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص76) .

الصفحة 487