كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

حديث معمر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورع احتياطاً"1.
150 - (11) عن مجاهدٍ قال: "كنت مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردّد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابةٍ يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم".
جاء هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من طرق:
الطريق الأولى: مجاهد عنه به:
رواه مالك2 باللفظ المذكور عن حميد بن قيس المكي به، ومن طريق مالك رواه النسائي3، والشافعي4، وعبد الرزاق5، والطحاوي6، والبيهقي7، والبغوي8.
____________________
1 شرح صحيح مسلم (11/20) .
2 الموطأ (2/492) .
3 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/278) ] . ووقع في المطبوع: "مجاهد: قال عمر" وهو خطأ، وإنما هو "ابن عمر". وانظر: حاشية السِّندي.
4 السنن المأثورة (ص265-266) ، الرسالة (ص277) .
5 المصنف (8/125) .
6 شرح معاني الآثار (4/66) ، شرح مشكل الآثار (15/383) .
7 السنن الكبرى (5/279،292) .
8 شرح السنة (8/63)

الصفحة 490