كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

153 - (14) عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا - أو قال: وأخبرنا - أن ذلك هو الربا".
رواه أحمد1 واللفظ له، وعلي بن الجعد2، وأبو بكر بن أبي شيبة3، وأحمد بن منيع4، وأبو يعلى5، وابن جرير6، والطبراني7، كلهم من طرقٍ عن أيوب عن أبي قلابة عنه به، وعندهم أن هشام بن عامر رضي الله عنه لمّا قدم البصرة وجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم فحدَّث بهذا الحديث.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح8.
والإسناد وإن كان رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي إلا أن فيه علةً، وهي الانقطاع، وذلك أن أبا قلابة لم يسمع من هشام بن عامر، قاله ابن المديني9.
فعلى هذا فإن الإسناد ضعيف لانقطاعه، إلا أن الحديث له شواهد كثيرة تؤيده فيها النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة، فيكون الحديث بهذا الإسناد حسناً لشواهده. والله أعلم.
____________________
1 المسند (4/19،20-21) .
2 مسند علي بن الجعد (1/557-558) .
3 إتحاف الخيرة المهرة (ص243-244) .
4 إتحاف الخيرة المهرة (ص242-243) .
5 إتحاف الخيرة المهرة (ص244) .
6 تهذيب الآثار (2/81) .
7 المعجم الكبير (22/176) .
8 مجمع الزوائد (4/117،118) .
9 المراسيل لابن أبي حاتم (ص95) .

الصفحة 505