كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر
6 - (1) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر".
رواه البخاري1، واللفظ له، ومسلم2، وأبو داود3، والنسائي4، وابن ماجه5، وأبو داود الطيالسي6، وأحمد7، والدارمي8. كلهم من طرق عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق عنها به.
- وقولها: " لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا" المراد بها قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ …} الآيات9.
____________________
1 صحيح البخاري مع الفتح [كتاب الصلاة (1/رقم 459) ، البيوع (4/رقم 2084،2226) ، التفسير (8/رقم 4540-4543) ] .
2 صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1206) ] .
3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/759) ] .
4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/308) ] .
5 سنن ابن ماجه [كتاب الأشربة (2/1122) ] .
6 مسند الطيالسي، رقم (1402) .
7 مسند أحمد (6/46،100،127،186،190،278) .
8 سنن الدارمي (2/333) .
9 الآيات (275-281) من سورة البقرة.

الصفحة 51