الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة
162 - (1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة"، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.
رواه مالك1 بهذا اللفظ عن نافعٍ عنه به. ومن طريقه أخرجه البخاري2، ومسلم3، والنسائي4، والشافعي5، وأحمد6، والبيهقي7.
ورواه من غير طريق مالك البخاري8، ومسلم9، وأبو داود10، والنسائي11، وابن ماجه12، وأحمد13، والطحاوي14، والبيهقي15، كلهم من طرقٍ عن نافعٍ به بنحوه.
____________________
1 الموطأ (2/486) .
2 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2171،2185،2205) ] .
3 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1171) ] .
4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/266) ] .
5 الرسالة (ص331) .
6 المسند (2/7،63) .
7 السنن الكبرى (5/307) .
8 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2172) ] .
9 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1171-1172) ] .
10 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/658) ] .
11 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/266) ] .
12 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/761-762) ] .
13 المسند (2/5،16،64،123) .
14 شرح معاني الآثار (4/34) .
15 السنن الكبرى (5/307) .