وإسماعيل الشيباني هو إسماعيل بن إبراهيم. قال عنه أبو زرعة: ثقة1.
ورواه البخاري2، ومسلم3، والنسائي مختصرًا4، والطحاوي5، والدارقطني6، كلهم من طرقٍ عن سالم عن أبيه مرفوعاً، بلفظ: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثَّمر بالتمر". وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في النهي عن بيع ما لم يبد صلاحه قد رواه أيضًا البخاري7، ومسلم8، وأبو داود9، والنسائي10، وابن ماجه11، كلهم من طرق عنه - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".
وعند مسلم: قيل لابن عمر - رضي الله عنهما -: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
وفي لفظ لمسلم وأبي داود، وهو لفظ الترمذي12 عنه - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمبتاع.
____________________
1 الجرح والتعديل (2/155) .
2 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2183) ] .
3 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1168) ] .
4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/263،266) ] .
5 شرح معاني الآثار (4/32) .
6 سنن الدارقطني (3/49) .
7 صحيح البخاري – مع الفتح – [كتاب البيوع (4/رقم 2194) ] .
8 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1165-1166) ] .
9 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/663-665) ] .
10 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/262-263) ] .
11 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/746) ] .
12 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/529) ] .