كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

فمما تقدم يتبين أن حديث ابن عمر- رضي الله عنهما – في النهي عن المزابنة، وعن بيع ما لم يبد صلاحه حديث صحيح، وقد ثبت عنه من طرقٍ. والله أعلم.
163 - (2) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّص في العريِّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رُطباً".
رواه البخاري1 واللفظ له، ومسلم2، وأبو داود3، والنسائي4، والشافعي5، والحميدي6، وابن أبي شيبة7، وأحمد8، والطحاوي9، والطبراني في الكبير10، والبيهقي11، كلهم من طرقٍ عن بُشير بن يسار عنه به.
____________________
1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2191) ، كتاب الشرب والمساقاة (5/رقم 2383) ] .
2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1170) ] .
3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/661) ] .
4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/268) ] .
5 مسند الشافعي (ص144) .
6 مسند الحميدي (1/196) .
7 مصنف ابن أبي شيبة (5/309) .
8 المسند (4/2/140) ، (5/364) .
9 شرح معاني الآثار (4/29-30) .
10 المعجم الكبير (6/102) .
11 السنن الكبرى (5/309-310) .

الصفحة 534