كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ورواه البخاري1، ومسلم2، والترمذي3، والنسائي4، وابن أبي شيبة5، وأحمد6، والطبراني7 من هذا الطريق بذكر رافع بن خديج مقروناً بسهل بن أبي حثمة. وسوف يأتي - إن شاء الله - ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.
وفي روايةٍ لمسلم والطحاوي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة".
وفي روايةٍ لمسلم وأحمد والبيهقي أُبهم سهل بن أبي حثمة. ويبينه الطرق الأخرى للحديث.
وفي رواية لمسلم والبيهقي جاء "عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة".
164 - (3) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة"، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض.
____________________
1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الشرب والمساقاة (5/رقم 2384) ] .
2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1170) ] .
3 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/596) ] .
4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/268) ] .
5 المصنف (5/310) .
6 المسند (4/140) .
7 المعجم الكبير (4/281) ، (6/102) .

الصفحة 535