الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه
...
الفصل الثاني: ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه
185 - (1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
رواه البخاري1 واللفظ له، ومسلم2، وأبو داود3، والترمذي4، والنسائي5، وابن ماجه6، ومالك7، وأحمد8، والدارمي9، كلهم من طرقٍ عن نافعٍ عنه به.
إلا أن في لفظ أبي داود وأحمد: "لا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه"، وفي لفظ للنسائي: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".
____________________
1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2139،2165) ، وكتاب النكاح (9/رقم 5142) ] .
2 صحيح مسلم [كتاب النكاح (2/1032) ] .
3 سنن أبي داود [كتاب النكاح (2/565) ] .
4 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/587) ] .
5 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/258) ] .
6 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/733) ] .
7 الموطأ (2/526) .
8 المسند (2/7،63،142) .
9 سنن الدارمي (2/181) .