كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية
...
الفصل الخامس: ورد في النهي عن التصرية
212 - (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّها وصاع تمرٍ".
رواه البخاري1 واللفظ له، ومسلم2، وأبو داود3، والترمذي4، والنسائي5، وابن ماجه6، ومالك7، وأحمد8، كلهم من طرقٍ عنه به.
وفي لفظ لهم - عدا الترمذي وابن ماجه - زيادة: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ". وفي لفظ للبخاري ومسلم وغيرهما بدل قوله: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" جاء: "وأن يستام الرجل على سوم أخيه".
وقد روى الترمذي هذه الجمل مفرَّقة في مواضع.
____________________
1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2148،2150،2151) ، كتاب الشروط (5/رقم 2727) ] .
2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1155-1159) ] .
3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/722،727) ] .
4 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/553-554) ] .
5 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/252،253،254،255) ] .
6 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/753) ] .
7 الموطأ (2/526) .
8 المسند (2/242، 248، 259، 273، 317، 386، 406، 410، 420، 430، 460، 463، 469، 481) .

الصفحة 643