كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

وأخرجه الطبراني من وجهٍ آخر عنه1، وأبو يعلى من حديث أنس2، وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني3، وأخرجه أحمد من رواية رجلٍ من الصحابة لم يسمّ4"5.
وكذلك فقد أفتى ابن مسعود رضي الله عنه بمثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري عنه رضي الله عنه، قال: "من اشترى شاةً محفّلة فردّها فليردّ معها صاعاً من تمر"6.
وأما قول بعض الحنفية باحتمال أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه سمع الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه وأفتى به7، فالجواب أن هذا الاحتمال ظن لا دليل عليه. ولو سُلِّم أنه أفتى بما سمعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
____________________
1 لعله من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - به، وقد أخرجه من هذا الطريق الدارقطني (3/74) .
وقد تقدم أن ليث بن أبي سليم ضعيف. انظر: حديث رقم (9) .
وقد ذكر الدارقطني في سننه (3/75) أن عاصم بن عبيد الله رواه عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعفه ابن معين وغيره، وقال ابن سعد: لا يحتج به، وقال أحمد: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث مضطرب الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث. وجمهور الأئمة على ضعفه، إلا أنه صالح للاعتبار. انظر: تهذيب التهذيب (5/47-48) .
2 تقدم برقم (100) . وقد تقدم أن فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف جداً.
3 تقدم برقم (216) . وهو بإسناد ضعيف جداً.
4 تقدم برقم (213) . وهو حديث صحيح.
5 فتح الباري (4/427) .
6 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/ رقم 2149) ] .
7 إعلاء السنن (14/59-60) .

الصفحة 652