كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

رواه مسلم1 واللفظ له، وأبو داود2، والترمذي3، والنسائي4، وابن ماجه5، وأحمد6، كلهم من طرقٍ عن أبي الزبير عنه به.
221 - (5) عن سالم المكي أن أعرابياً حدَّثه أنه قدم بحلوبةٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنزل على طلحة بين عبيد الله رضي الله عنه فقال له طلحة: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك وشاورني حتى آمرك وأنهاك".
اختلف في هذا الحديث. فرواه أبو داود7 باللفظ المذكور، والبزار8، وأبو يعلى9، والبيهقي10. كلهم من طرقٍ عن حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابياً حدثه عن طلحة رضي الله عنه به.
وعند البزار: "عن رجلٍ عن طلحة".
وانفرد مؤمل بن إسماعيل من بين الرواة عن حماد بن سلمة فرواه عنه عن ابن إسحاق عن سالم المكي عن أبيه عن طلحة رضي الله عنه به كما عند البزار11.
____________________
1 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1157-1158) ] .
2 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/721-722) ] .
3 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/526) ] .
4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/256) ] .
5 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/734) ] .
6 المسند (3/307،312،386،392) .
7 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/721) ] .
8 مسند البزار (3/170) .
9 مسند أبي يعلى (2/15) .
10 السنن الكبرى (5/347) .
11 مسند البزار (3/169) .

الصفحة 660