الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر
...
الفصل السابع: ورد في النهي عن بيع المضطر
223 - (1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعضُّ الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} 1، ويبايع المضطرُّون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك.
رواه أبو داود2 وهذا لفظه، وأحمد3، وابن أبي حاتم4، والخرائطي5 - كلاهما مختصراً -، والبيهقي6، والبغوي7. كلهم من طرقٍ عن هشيم عن صالح أبي عامر عن شيخٍ من بني تميم عنه به.
وزاد أحمد بعد ذكر الآية: "وينهد الأشرار ويستذل الأخيار".
وصالح أبو عامر قال فيه البيهقي: "هو صالح بن رستم الخزاز البصري".
وتعقبه ابن التركماني بقوله: "المذكور في هذا السند هو صالح بن عامر، كذا سماه أبو داود في سننه، وكذا ذكره الذهبي في الميزان، وصالح بن
____________________
1 سورة البقرة، آية (237) .
2 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/676-677) ] .
3 المسند (1/116) .
4 تفسير ابن أبي حاتم - مخطوط -[174/ب] .
5 مساوئ الأخلاق (ص165) .
6 السنن الكبرى (6/17-18) .
7 شرح السنة (8/132) .