كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

مع معلم، وظن أن المعلم هو القاتل، ومن علَّق الطلاق بالحيض أو الحمل في التنجيز والتأخير.

قاعدة (٢)
المعدوم شرعاً، هل هو كالمعدوم حسًّا، أم لا
وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا، هل يُعتبر في الزائد قدر الدرهم، أو أكثر، أم لا، وإذا فقد الحاضر الماء، وقلنا ليس من أهل التيمم، وقال التونسي: يجري على حكم من لم يجد ماء ولا تراباً، وإذا قتل مُحرم صيداً فهو ميتة، خلافاً للشافعي، وإذا حلف ليطأنها، فوطئها حائضاً أو ليتزوجن، فتزوج تزويجاً فاسداً، أو ليبيعنَّ العبد أو الأمة، فباعهما بيعاً فاسداً، أو أُلفيت حاملاً، أو حلف ليأكلن هذا الطعام، ففسد، ثم أكله، أو حلف على فعل معصية، من قتل، أو شرب، ثم تجرَّأ وفعله، وغذا جار في القسم، فلا يُحاسب، ويبتدئ، واستقرأ اللخمي خلافاً، ولا يُحلل وطء الحائط، ولا يُحصن، ولا يوجب رجعة، ولا يكون فيئةً خلافاً لعبد الملك، وعليه عدم انتقال ضمان المشتري فاسداً إلى المشتري، ولو فات المبيع بيده كوديعة عنده. وعكس هذه القاعدة.

الصفحة 57