كتاب مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية - جرار

كانَ يُقالُ: لا يُسجدُ في {ص} فَهو (¬1) توبةُ نبيٍّ (¬2).
653 - (137) حدثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ: حدثنا يزيدُ / يَعني ابنَ هارونَ: أخبرنا يحيى، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ،
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «خمسٌ لا جُناحَ في قتلِ شيءٍ مِنهنَّ: الغرابُ والفأرةُ والحِدأةُ والكلبُ العَقورُ والعقربُ» (¬3).
654 - (138) حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: حدثنا سليمانُ بنُ حربٍ: حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن يحيى، عن نافعٍ،
عن ابنِ عمرَ قالَ لقومٍ يأتُونَ السلطانَ: أَكُلَّ ما رأيتُم المنكرَ أَنكرتُموهُ أو معروفاً أَمرتُم به؟ قَالوا: لا، ولكنَّا إذا قَالوا شيئاً صدَّقناهم، وإذا خرَجْنا قُلنا ما نَعلمُ، قالَ: كُنا نَعدُّ هذا على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نِفاقاً، أوقالَ: نَعدُّها مِن النفاقِ (¬4).
655 - (139) حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ سعيدٍ الجمَّالُ: حدثنا عبدُ اللهِ
¬__________
(¬1) هذا ما ظهر لي أنه الأقرب لما في الأصل، مع احتمال أن تكون قد عدلت إلى: فهي.
(¬2) أخرجه الطبراني (8718) (8719) (8720)، والبيهقي (2/ 319) من طريق عاصم به.
وأخرجه الطبراني (8717) (8722)، والبيهقي (2/ 319) من طريقين عن ابن مسعود به.
(¬3) أخرجه البخاري (1826) (3315)، ومسلم (1199) من طريق نافع وغيره، عن ابن عمر به.
(¬4) أخرجه عبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف» (34) من طريق إسماعيل بن إسحاق به.
وانظر رواية محمد بن زيد، عن ابن عمر عند البخاري (7178).

الصفحة 294