كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
أي معنى الخلوة عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث (¬1) الجملة. قال الزركشي: هي المختارة. قال في الفروع: وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح (¬2). وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق (وجزم به في المنتهى وغيره) (¬3).
...................... ... وعنه لا يشتركا فيه نقل
أي وعن أحمد معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال، شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل، وقدمها ابن تميم وصاحب مجمع البحرين. قال (¬4) في الحاوي الكبير: وهي أصح عندي (¬5). ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد بلا كراهة؛ لأنه -عليه السلام- كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد؛ يغترفان منه جميعًا .. رواه البخاري (¬6).
وسؤرها فهكذا في قول ... ......................
أي إذا خلت المرأة بالماء للشرب ففي سؤرها أي فضل شرابها رواية أنه لا يرفع حدث الرجل، كما لو خلت به للطهارة، والمذهب: لا أثر لخلوتها به لغير طهارة حدث كما تقدم، حتى لو خلت به (¬7) لاستنجاء أو وضوء أو غسل مستحبين لم تؤثر (¬8) خلوتها لذلك.
¬__________
(¬1) في جـ وط حديث.
(¬2) الفروع 1/ 84.
(¬3) ما بين القوسين سقط من د، س.
(¬4) سقطت من ط.
(¬5) يؤيد هذا التفسير ما أخرجه أبو داود والنسائيُّ من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا. قال الحافظ في الفتح 1/ 260: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقبه.
(¬6) البخاري 1/ 32.
(¬7) سقطت من د، س.
(¬8) في جـ وط لم يؤثر.