كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

................ ... قد جاء في لفظ عن الرسول
أي جاء (¬1) النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة عنه - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت
طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم (¬3) الشيخان فيما حققوا
وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي
أي الماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين بقلال هجر وهما خمسمائة رطل بالعراقي- لا ينجس إذا لاقته نجاسة (¬4) من آدمي أو غيره إلا بالتغير (¬5) لقوله -عليه السلام-: "إذا كان الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (¬6) لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءً". رواه أحمد. وقوله: "الْمَاءُ لا يُنَجِّسْهُ شَيْءً إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ (¬7) لَوْنِهِ". رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ (¬8) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. قال في الإنصاف (¬9): وعليه
¬__________
(¬1) سقطت من النجديات، ط.
(¬2) الذي يظهر من كلام الناظم أنه أراد أن يؤكد أنه ورد النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بسؤر المرأة، وهو يشير إلى ما رواه الدارقطني في حديث الحكم بن عمرو الغفاري 1/ 53: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، قال شرابها: وقد حكى الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه.
وقد شرح المؤلف عجز هذا البيت بغير المتبادر منه فإن الناظم -رحمه الله- قال في البيت:
وسؤرها فهكذا في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول
(¬3) في نظ (وتبعهم).
(¬4) في النجديات، ط النجاسه.
(¬5) في جـ وط (بالتغيير).
(¬6) الفتح الرباني 1/ 217 أو إسناده جيد، وقد شك الراوي فيه هل هو بلفظ قلتين أو ثلاث؟.
(¬7) في الأزهريات وبدل أو في الموضعين.
(¬8) ابن ماجة برقم 521، والدارقطنيُّ 1/ 11، وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف .. انظر سبل السلام 1/ 30.
(¬9) الإنصاف 1/ 59.

الصفحة 141