كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

في (¬1) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم.
وتسقط سهوا نصًا (¬2) وفاقًا لإسحاق، لحديث: "عفي لأمتي عن (¬3) الخطأ والنسيان" (¬4) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية (¬5).
* * *
...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة
كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل, لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (¬6). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق (¬7)، وفي حديث لقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (¬8) وفي حديث
¬__________
(¬1) كذا في جميع النسخ (والصواب في سياق نكرة).
(¬2) في ط أيضًا.
(¬3) سقطت من د.
(¬4) هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الأربعين وأقره الحافظ في التلخيص؛ وقد أعله أبو حاتم وقال: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). انظر المحرر 181، ونصب الراية 2/ 64 وإرواء الغليل.
(¬5) انظر القواعد الأصولية لابن اللحام 59.
(¬6) انظر الدارقطني 1/ 84.
(¬7) الدارقطني 1/ 84.
(¬8) أبو داود برقم 144 والدارقطنيُّ 1/ 84.

الصفحة 156